وإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخت، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت (١) . وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن (٢) ، والرواية الصحيحة عن أحمد أن العقد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا، وهو قول الشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور (٣) . وأجابوا عن هذا الحديث بما قال البيهقي: أن هذا الحديث أخطأ فيه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب (٤) ما ذكره المصنف (. . .) (٥) .
[٢٠٩٧] (ثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري البصري، أخرج له مسلم.
(حدثنا حماد بن [زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي] (٦) - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) مرسلًا.
(قال المصنف: لم يذكر) أيوب (. . .) (٧) (ابن عباس) قال المصنف: (وكذا رواه الناس مرسلًا معروف) وقال البيهقي: [وقد رُوي من وجه آخر] (٨) عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا خطأ، وذكره أيضًا من