صفة لوزن؛ لأنه مصدر بمعنى المفعول على كل حال أي موزون نواة من ذهب فيكون الصداق ذهبًا وزنه خمسة دراهم. قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء (١) . وقال أحمد: النواة ثلاثة دراهم وثلث (٢) . وقال بعض المالكية: ربع دينار عن أهل المدينة، وقيل: النواة ذهب وزن خمسة دراهم (٣) . والمعنى هنا أنه أصدقها وزن نواة من الذهب دراهم، فيكون من ذهب صفة لنواة، ويكون وزن نواة ولم يبين جنسه وهو ظاهر كلام أبي عبيد؛ فإنه قال: لم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم من نواة كما يسمى الأربعون أوقية (٤) . وقيل: المراد بالنواة نواة التمر المعروفة، والمراد وزنها من الذهب وضعف بأنه مجهول؛ لاختلاف نوى التمر، إلا أن يحمل على غالب النوى، وقيل: المراد نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، نقله ابن الجوزي عن الأزهري (٥) . وقد روى البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم (٦) . وسنده جيد، وفي رواية للبيهقي: قومت يعني النواة ثلاثة دراهم (٧) . لكن روايتها ضعيفة، وعن الشافعي أنها ربع النش، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون. نقلة البغوي وقال: هو كما قال (٨) .