سبع (١) (أَوْ سِتٍّ) وهو الذي ذكره البخاري في البابين، ورجحه ابن عبد البر، وشذ ابن شبرمة فقال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن (٢) . (ودخل بي وأنا بنت تسع) (٣) قال ابن عبد البر: ابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع لا أعلمهم اختلفوا في ذلك [وكانت تذكر لجبير بن مطعم] (٤) وتسمى [له] (٥) ، وكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًّا في تزويج الأبكار ولغير الآباء [والأجداد، ويقول: لا أرى] (٦) للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين ورضيت فلا خيار لها (٧) .