وسليمة من الأزد، أخرج له مُسلم في الصلاة عن الجريري (١) .
(عن) (٢) عبد الملك (ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ) بن أبي ربَاح (أَنَّهُ كَرِهَ الوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَبالنَّبِيذِ) رواية الخطيب: والنبيذ (٣) بحذف الباء.
(وَقَالَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ منه) (٤) أي: يُعجبني وأرضى (٥) به، وليس هو من أفعَل التفضيل؛ لأنه لا يجوز عنده الوضوء بالنبيذ أصلًا كما حكاهُ ابن حزم في "المحلى" ، فإنه قال: ما سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغَيره لم يجز الوُضوء به ولا الغسْل، والحكمُ حينئذ التَّيممُّ (٦) . وبه قال الحسَن (٧) ، وعطاء بن أبي رباح (٨) ، وسُفيان الثوري، وأبو يوسف (٩) ، وإسحاق (١٠) ، وأبو ثور وغيرهم.
قال أهل اللغة: يُستعمل التعجب على وجهين:
أحدهما: ما يحمدهُ (١١) الفاعل، ومعناهُ الاستحسان والإخبار عن