فهرس الكتاب

الصفحة 6260 من 13108

لشرف الحرية التي حصلت لها دون زوجها، ولمنع مضرة المعيرة اللاحقة لها بملك العبد لها. (وكان زوجها عبدًا) وألحقنا بالعبد المُبعَّضَ لبقاء حكم الرق عليه.

قال الروياني في "البحر" وغيره: وليس على أصلنا أنه لا خيار لها بالعتق تحت عبد إلا في مسألة الدور، ويؤخذ من الحديث أنها لا تحتاج في هذا الفسخ إلى الحاكم، وهو كذلك؛ لثبوت النص، لكن في "التلقين" لابن سراقة ما يقتضي اعتباره حيث قال: فإن اختارت فراقه فسخ الحاكِمُ نكاحها، وهو غريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت