فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 6270 من 13108
نكاحها باطل (وردها إلى زوجها الأول) قال الخطابي: فيه دليل على أن النكاح متى علم بين الزوجين وادعت المرأة الفرقة فإن القول في ذلك قول الزوج، وإن قولها في إبطال النكاح غير مقبول، والشك لا يزحم باليقين (١) . يعني: كما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين.
حجم الخط: