فهرس الكتاب

الصفحة 6401 من 13108

(وقال فيه: وأرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تسبقيني بنفسك) أي: بالتزويج، وهو من التعريض بالخطبة، وهو جائز في عدة الوفاة، وكذا عدة البائن. وفيه قول ضعيف في عدة البائن، والصواب الأول.

[٢٢٨٧] (وحدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر) الهذلي، مولاهم البصري الكرابيسي، حدثهم قال (ثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص، أخرج له الشيخان.

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم) وهو أبو عمرو بن حفص (فطلقني البتة) يعني: ثلاثًا متفرقة جمعًا بين الروايات.

(ثم ساق نحو حديث) القعنبي عن (مالك، وقال فيه: و) أن (لا تفوتيني) بضم الفاء وسكون الواو (١) (بنفسك) قيل: هو من الفوت وهو السبق، من افتات بالأمر إذا انفرد فيه برأيه، والتصرف فيه دون غيره.

(قال المصنف: وكذلك) عامر بن شراحيل (الشعبي، والبهي) بفتح الموحدة، واسمه عبد الله، وهو مولى مصعب بن الزبير بن العوام القرشي، أخرج له مسلم هنا وفي الوضوء والفضائل (٢) (وعطاء) بن أبي رباه.

(عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم) [اسم أبيه] (٣) عبد الله، أخرج له مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت