فهرس الكتاب

الصفحة 6416 من 13108

عليها في مسكن زوجها أن يقتحم (١) أو تبذو على أهلها (٢) ، لكن لم يوافق شرط البخاري أثر عائشة (٣) وضمنه الترجمة قياسًا؛ لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثله الخوف من لسانها على أحمائها.

وفي حديث الباب دليل على أن سكنى البائن يسقط بسوء خلق الزوجة وبذاءة لسانها على أهل زوجها؛ لأنه نشوز.

وقد حكى القاضي عياض في قوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٤) عن ابن عباس هو النشوز وسوء الخلق (٥) . وقيل: الفاحشة بذاؤها على أهل زوجها، قال: وهو قريبٌ مِمَّن قال: وفيه حجة لإخراج كل مؤذٍ لجيرانه عنهم من منزله لإخراج هذِه من حقها بالسكنى. قال: وقد قال مالك وأصحابه في مثله: أن المنزل يباع عليه أو يُكرى.

[٢٢٩٥] (ثنا) عبد الله بن قعنب (القعنبي) [عن مالك] (٦) .

(عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر (وسليمان بن يسار) رضي الله عنهما أن (يحيى بن سعيد بن العاص) الأموي (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) بفتحتين الأموي بن أبي العاص بن أمية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت