فهرس الكتاب

الصفحة 6424 من 13108

الوفاة في الآية قبلها.

ونقل القاضي عياض (١) وابن عطية (٢) الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبلها [واختلفوا هل] (٣) الوصية كانت واجبة من الله [بعد وفاة الزوج] (٤) فقال ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك: كان لها [بعد وفاته السكنى] (٥) والنفقة والكسوة [حولًا في ماله ما لم تخرج برأيها ثم نُسخت النفقة بالربع] (٦) والثمن وسكنى الحول بالأربعة أشهر وعشرًا، أم كانت على سبيل الندب [ندبوا بأن يوصوا] (٧) للزوجات، فيكون يتوفون هنا معناه: يقاربون الوفاة تجوُّزًا في اللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت