فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 6554 من 13108
والوجه الثاني: أن صلاة العيد تقضى للحديث.
قال الخطابي: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب (١) .
ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض وقياس من قال: لا يقضى على الجمعة؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل.
حجم الخط: