[سليمان بن عبد الرحمن] (١) عن يحيى (٢) .
(فإن لم يكن رطبات فعلى) أي: يفطر على (تمرات) بفتح الميم إتباعًا لفتح أوله، وهي التاء كقوله تعالى: {أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} (٣) أي: وساوسها.
(فإن لم يكن تمرات) أو ما في معناها من زبيب. وأخرج أبو يعلى عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تمسه النار (٤) . (حسا حسوات) بفتح السين، ويجوز إسكانها.
قال ابن مالك: ولا يقال فعلات يعني بسكون العين فيما استحق فعلات أي: بفتح العين اختيارًا إلا الاعتلال، نحو ظبية وظبيات وعروة وعروات، وشبه الصفة نحو أهلات.
(من ماء) قال القاضي حسين في "فتاويه": الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة التي كثرت في أيدي الناس، أو يصب الماء من الكوز على يده.
وقال الماوردي (٥) : إن لم يجد تمرًا فليفطر على حلاوة أخرى، فإن لم يجد فعلى الماء.