عمومه ما كان قبل الزوال وما بعده حقيقة.
ويكره عند المالكية (١) والشعبي (٢) للصائم الاستياك بالسواك الرطب، وأشار البخاري إلى رده في ترجمته على الحديث بقوله: باب سواك الرطب واليابس للصائم (٣) .
وقاس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به (٤) ، وقد قال ابن المنير في "الحاشية": أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك مما هو أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب (٥) .
* * *