فهرس الكتاب

الصفحة 6632 من 13108

الشافعي (١) (وهو آخذ بيدي) أي: قال حين كان آحذًا (٢) بيدي، وإنما ذكر أخذه بيده تأكيدًا وتقوية لاستماعه منه، ولما ذكر هذِه ذكر الزمان الذي كان فيه (لثمان عشرة) رواية أحمد: بعد ما مضى من الشهر ثمان عشرة ليلة (٣) . فيه ذم الحجامة هذا اليوم، بل كرواية المصنف: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء" (٤) .

(خلت من) شهر (رمضان) سنة ثمان (فقال) وهو آخذ بيدي (٥) (أفطر الحاجم والمحجوم) قال به أحمد، وبه قال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث منهم: ابن المنذر وابن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله، وهو قول عطاء (٦) ، وعبد الرحمن بن مهدي (٧) .

وقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم: لا يفطر الحاجم ولا المحجوم بالحجامة (٨) .

وأجابوا عن هذا الحديث بوجوه: أحدها: جواب الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن فيه - أعني حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" . بالإسناد الصحيح -: كنا مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت