فهرس الكتاب

الصفحة 6743 من 13108

قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده (١) . سميت هذِه الهيئة صماء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، فعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف منه بعض العورة وإلا فيكره (٢) .

(وعن الصلاة في ساعتين) وهما (بعد) صلاة (الصبح) توضحه رواية عمرو بن عبسة في مسلم: "صل صلاة الصبح ثمَّ أقصر عن الصلاة حتى ترتفع فإنها تطلع (٣) بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار" (٤) . (وبعد) صلاة (العصر) وفي رواية عمرو: "حتى تصلي العصر ثمَّ أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار" . وكراهة الصلاة في هذين الوقتين كراهة تحريم على الأصح، ولا تصح الصلاة المكروهة فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت