يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في الليل لا تبعًا ولا منفردًا (١) . وعند (٢) أبي حنيفة رحمه الله: يجوز تبعًا (٣) (أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في "الصحيح": ليلة (٤) ، من غير شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام (٥) [لعله العمدة لعطاء] (٦) فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.
(فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: اعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه (٧) .
وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة (٨) . ولأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم) .
[٢٤٧٥] (حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر