فهرس الكتاب

الصفحة 6903 من 13108

من عجز عن الجهاد، وقيل: "ولكن جهاد ونيته" فإن الجهاد لا يكون بغير (١) نية مدى الدهر على من قام بفرضه أو نزل به عدو من الكفار (وإذا استنفرتم فانفروا) ] (٢) بضم التاء وكسر الفاء، أي: إذا استغيث بكم أو دعيتم للجهاد فبادروا بالخروج ولا تقعدوا؛ لأن الجهاد كان على الصحابة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية، وقيل: فرض عين على كل قادر.

قال الخطابي (٣) : هما هجرتان، فالمنقطعة منهما هي: الفرض، والثانية هي: الندب، وهذا وجه الجمع بين الحديثين. قال الماوردي (٤) : الصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم؛ لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنصرته، وأما بعده فإن كان الكفار ببلادهم ففرض كفاية، وإن دخلوا بلدة لنا أو أطلوا علينا قاصدين تعين الجهاد على القادر.

[٢٤٨١] (قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) [بن سعيد القطان] (٥) (عن إسماعيل بن أبي خالد) [الأحمس مولاهم الكوفي التابعين] (٦) (حدثنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت