فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 7035 من 13108
أحدها: له الأجرة لجميع المدة، [يرضخ له] (١) في الغنيمة؛ لأن منفعته مستحقة لغيره كالعبد إذا حضر القتال يرضخ له.
والثاني: يسهم له مع الأجرة؛ لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بحضور الغنيمة، وقد وجد الكل.
والثالث: يخير بين الأجرة والغنيمة، والأصح أنه يسهم له مع الأجرة، والحديث محمول على ما إذا لم يقاتل.
حجم الخط: