فهرس الكتاب

الصفحة 7122 من 13108

ومالك وأحمد: حرام، وحكي عن مالك جوازه؛ لأنه عقد على منافع الفعل [ونزوه، وهذِه منفعة مقصودة والماء تابع. والغالب حصوله عقب نزوه] (١) فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي (٢) .

وهذا الحديث رواه الترمذي مرفوعًا (٣) كما رواه أبو داود ورواه مرسلًا (٤) عن مجاهد قال: ويقال: إن المرسل أصح من حديث قطبة المرفوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت