ومالك وأحمد: حرام، وحكي عن مالك جوازه؛ لأنه عقد على منافع الفعل [ونزوه، وهذِه منفعة مقصودة والماء تابع. والغالب حصوله عقب نزوه] (١) فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي (٢) .
وهذا الحديث رواه الترمذي مرفوعًا (٣) كما رواه أبو داود ورواه مرسلًا (٤) عن مجاهد قال: ويقال: إن المرسل أصح من حديث قطبة المرفوع.