فهرس الكتاب

الصفحة 7150 من 13108

الأظهر؛ لأنه ذو خف، وقيل: لا يجوز المسابقة على الفيل؛ لأنه لا يصلح للكر والفر.

(أو حافر) والمراد به الخيل، أي: في ذي حافر كما تقدم، ويلحق بالخيل البغل والحمار على الأصح، والخلاف كما قال سليم (١) في "المجرد" (٢) مع العوض، فإن سابق عليهما بلا عوض جاز بلا خلاف، والمراد بالخيل كما قاله الدارمي ما يسهم له، وهو الجذع أو الثني (٣) .

(أو نَصْل) والمراد به السهام، أي: عربية كانت أو عجمية، وهي النشاب كما سبق. قال الماوردي (٤) : وقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب والمزاريق.

وأما الزيادة التي زادها غياث بن إبراهيم للمهدي حين كان يلعب بالحمام فروي له الحديث: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" . وزاد فيه: أو جناح. فعلم المهدي ذلك منه وترك لعب الحمام بعد ذلك وأمر بذبحها، وقال: أنا حملته على ذلك (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت