النووي (١) والثاني: أنهم في النار، والثالث: لا يجزم فيهم بشيء.
(وكان عمرو - يعني: ابن دينار- يقول: هم من آبائهم) أي: حكمهم حكم آبائهم كما تقدم.
(قال الزهري: ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك عن قتل النساء والولدان) إذا تميزوا، وأما إذا اختلطوا ولم يتميزوا فيجوز قتلهم، فإن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك.