١٤٦ - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غلَّ
٢٧١٦ - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، قالَ: حَدَّثَنا يَحيَى بْن حَسّانَ قالَ: حَدَّثَنا سُليْمان بْنُ مُوسَى أَبُو داوُدَ، قالَ: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن سَعْدِ بْنِ سَمرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبيْبُ بْنُ سُليْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُليْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: أَمّا بَعْدُ وَكانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقول: "مَنْ كَتَمَ غالّا فَإنَّهُ مِثْلُهُ" (١) .
* * *
باب النهي عن الستر على من غَلَّ
هذا الباب تقدم بسنده في آخر باب: الغلول إذا كان يسيرًا.
[٢٧١٦] (حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (حدثنا سليمان بن موسى أبو داود) الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢) .
(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بضم المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كتم غالاًّ) أي: ستر على من غل من الغنيمة (فإنه مثله) أي: في الإثم في أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فلا يحرق عند من يقول به ولا يجب عليه ردها كما يجب على