على الأصح، ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما في "الكافي" .
(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في عموم المنبل (١) أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحد، كما تقدم في الرمي (٢) ، ونصنع لهم الطعام.
(ونسقي السويق) فيه استحباب استصحاب الزاد في السفر من سويق أو غيره، وأن السويق والدقيق من أفضل الزاد (فقال: قمن) لعل فيه حذف تقديره، أي: بالأمر الذي خرجن له (٣) ، من قولك: قام بأمر كذا (٤) (حتى إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهم، وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.
(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) استدل به الأوزاعي أن المرأة إن قاتلت أسهم لها.
قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا (٥) .
زاد الماوردي في الحكاية عنه (٦) : وللعبيد، والصبيان، والمجانين،
وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه استدل بقوله عليه السلام: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"