وقد أجمعت الأمة (١) أنه ليس على ظاهره، ولأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.
وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ. ومعناه: مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب (٢) ، ويدل على جواز الجذع من الضأن ما رواه أحمد (٣) وابن جرير الطبري والبيهقي (٤) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ضحوا بالجذع من الضأن" (٥) .
[٢٧٩٨] (حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال، هو محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، صدوق (٦) (حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) الشامي القرشي، أحد المحدثين الكبار (عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة (٧) بن عبد الله بن طعمة) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨) (عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا) من الغنائم أو من بيت مال المسلمين (فأعطاني عتودًا) بفتح العين وضم المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعى وأتى