عامر كما تقدم، ولفظه أنه أعطاه عتودًا جذعًا، وقال: "ضح به" . والثالث: زيد بن خالد الجهني وأعطاه عتودًا جذعًا فرجعت إليه، فقلت: إنه جذع، فقال: "ضح به" فضحيت (١) .
ورواه البيهقي من حديث ابن بكير عن الليث، وفيه: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك" . وقال البيهقي: فهذِه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة لأبي بردة ابن نيار (٢) .
قال الفاكهي: والحكمة في اختصاص أبي بردة بذلك والسر فيه ولم يرد على ذلك (٣) ، وقد أفاده الماوردي فقال: فيه وجهان:
أحدهما: أنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.
والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.
قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين (٤) .
[٢٨٠١] (حدثنا مسدد، حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني الواسطي.
(عن مطرف) بن طريف الحارثي (عن عامر) الشعبي (عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة) بن نيار (قبل) فعل (الصلاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شاتك شاة لحم) تنتفع بها لا أضحية