فهرس الكتاب

الصفحة 7774 من 13108

إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك [النبي -صلى الله عليه وسلم- الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ويترك] (١) شرف مسجده ويصلي في المصلى، والصحيح عند الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل عند اتساعه، وإنما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لضيق المسجد (٢) . (فلما قضى خطبته) بعد الصلاة (نزل من منبره) بكسر الميم، فيه أن السنة أن يخطب على منبر أو مرتفع يقوم مقامه (وأتي بكبش فذبحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده) فيه فضيلة [ذبح] الأضحية بنفسه ولا يوكل إلا لحاجة (وقال: باسم الله والله أكبر) فضيلة التكبير عند الذبح ويكون بعد التسمية كما تقدم، اللهم (هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) وفي رواية: ... (٣) . عمن وحدك من أمتي (٤) .

قال الرافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم (٥) ، وحمل جماعة هذا الحديث على حصول الإشراك في الثواب لا في الأضحية.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت