فهرس الكتاب

الصفحة 7815 من 13108

(عن أبيه) قال أحمد: أبو العشراء ليس بمعروف (١) ، رضي الله عنهما (أنه قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما) بتخفيف الميم (تكون الذكاة إلا من) بمعنى في، كما في رواية الترمذي (٢) ، والنسائي (٣) (اللبة) بفتح اللام، كما تقدم (أو الحلق) فيه أن ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو اللبة بالإجماع كما قال ابن الصباغ وغيره (٤) ، وروى الدارقطني في "سننه" أنه -عليه السَّلام- بعث بديل ابن ورقاء في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (٥) .

ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس (٦) ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٧) .

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة (٨) ، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.

وكذا (قال المصنف) رحمه الله (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت