معسرين فيكونان في نفقة جدهما - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن المذهب الذي عليه الجمهور أن المولود (١) إنما يعق عنه من تلزمه نفقته من أصوله المذكور أو الإناث، وليس للولي أن يعق عنه من ماله؛ فإن فعل ضمن (٢) .
وسئل أحمد عن العقيقة فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره، ولأنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعله غيره من أجنبي وغيره كصدقة الفطر (٣) .
(كبشًا كبشًا) فيه فضيلة العقيقة بالكبش من الغنم كما في الأضحية.
ورواه ابن حبان (٤) والبيهقي (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة بزيادة: يوم السابع، وسماهما يعني: سماهما بالحسن والحسين. وصححه ابن السكن بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا (٧) كما سيأتي.
وفي الحديث حجة لابن عمر في قوله: إن عن الغلام شاة.
واستدل الجمهور بالأحاديث الكثيرة مما سبق، وسيأتي أن على