فهرس الكتاب

الصفحة 8045 من 13108

القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (١) .

[٢٩٠٧] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (٢) (وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (٣) . ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.

(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.

(قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك (٤) .

وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (٥) .

وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت