أو قبض اليد أو بسطها (ورث) بضم الواو وتشديد الراء المكسورة ثبت له أحكام المستهل. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن أحمد (١) ، ولفظ رواية الترمذي (٢) : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. ولفظ البزار في "مسنده" (٣) : استهلال الصبي الصراخ.