باب التوقيت في المسح
[١٥٧] (حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الضَّرير ولدَ أعمى، قال أبُو حَاتم: صدُوق، يحفظ عَامة حَديثه (١) .
قال: (ثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ) (٢) بن عتيبة (٣) الكنْدِي (وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد التيمي.
(عَنْ أَبِي عَبْدِ الله) قال الترمذي: أبُو عَبد الله الجَدَلِيُّ اسمُهُ عَبد بن عَبد (الْجَدَلِيِّ) بفتح الجيم والدال، والحَديث حَديث حسن صَحيحٌ (٤) .
(عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ) أي: ولياليهن كما في حَديث صَفوان بن عَسال، وليلة اليوم هي الليلة السابقة عليه.
قال الرافِعي: وغاية (٥) ما يمكن فعلهُ بالمَسْح مِنَ الصَّلوات المؤداة على التوالي إلى ستة عشر إذا لم يجمع، وإن جمع فيتصور أن يُؤدي به (٦) سَبع عَشرة صَلاة (٧) .
(وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ) قال الرافِعي: وغاية ما يُصلي المقيم بالمسح من