قال (١) مَالك (٢) والليث (٣) : إنَّ المَسْح لا يتقدر بمدة، وإن المسَافِر يمسح ما بَدا له، والجديد مِنْ مذهب الشَّافعي (٤) وهو مذهب أحمد (٥) يمسح ثلاثة أيام فقط، وأجَابُوا عن هذا الحَديث بأنهُ يحتمل أن يراد أنهُ (٦) يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مُدته ثم لبسهُمَا.
[١٥٨] (ثَنا يَحْيَى (٧) بْنُ مَعِينٍ) بفتح الميم أبو زكريا المري (٨) ، إمَام المحَدثين شَيخ الشيخين، قال: (ثَنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ) المصْري، أخرج له الشيخان، قالَ: (ثنا (٩) يَحْيَى (١٠) بْنُ أَيُّوبَ) الغافقي المصري، اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا.
وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم (١١) ، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ) ويقال: ابن (١٢) يزيد الغافقي، في "ثقات ابن حَبان" (١٣) ، قيل: أخرج له البخاري في كتاب "الأدب" (١٤) (عَنْ مُحَمَّدِ