وضوء المُسْلم ولو إلى عَشر سنين " (١) ، فإن مَعناهُ أن له التيمم مرة بعد أُخرى (٢) ، وإن بَلغت مُدة عَدَم الماء عشر سنين، وليس معناهُ أن مَسْحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هُنا.
( [قال أبو داود: ] (٣) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ) اختلافًا كثيرًا (وَلَيسَ إسنَاده بِالْقَوِيِّ) .
قال المنذري (٤) : وبمعناه قال البخاري. وقال الإمَام أحمد: (٥) رجَاله لا يعرفون. وقال أبُو الفتح الأزدي: هُو حَديث ليسَ بالقائم (٦) . وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسنَاد خبَره (٧) . وبالغ الجوزقاني فذكرهُ في " الموضوعَات " (٨) ، فكيف يحكم بوَضعه وقد رواهُ أيضًا ابن مَاجه والدارقطني، والحاكم في " المستدرك"؟ !
* * *