فهرس الكتاب

الصفحة 8232 من 13108

دعانا إلى أن ننكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه، انتهى. يعني: أنه أبي أن يصرف ذلك جميعه إليهم، بل يصرف ما يحتاجون إليه والباقي يصرفه في المصالح للمسلمين.

[٢٩٨٣] (حدثنا عباس) بالموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري من حفاظ البصرة شيخ مسلم، وروى عنه البخاري تعليقًا (١) (حدثنا يحيى بن أبي بكير) العبدي قاضي كرمان (٢) (حدثنا أبو جعفر) عيسى بن أبي عيسى ماهان (الرازي) أخرج له البخاري في كتاب "الأدب" (٣) (عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس) قال ابن تيمية (٤) في "المنتقى": فيه دليل على أن (٥) مصارف الخمس خمسة. خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه أن الخمس يثلث يعني: يعطى لثلاثة وهم: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل (٦) . وخلافًا لمن قال: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فعد ستة، وجعل الله تعالى لنفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت