دينارًا أو عدله من المعافري (١) .
وهذا الحديث إسناده حسن وهو حجة لأبي حنيفة على أخذ القيمة عما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة خلافًا للشافعي محتجًّا برواية الصحيحين (٢) عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد. وعندهما كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب (٣) .
وعند المصنف (٤) في هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة وقال: أو صاعًا من دقيق. فأنكروا عليه فتركه سفيان.
قال المصنف: هذِه الزيادة وهم من ابن عيينة.
وأجابوا عن هذا الحديث بأن في رواتة ثابت وأبوه (٥) سعيد وهما كما قال الحافظ مجهولان، وأن حديثه صحيفة (٦) .
(كل) منصوب على الظرفية، وليس بظرف، لكن لما أضيف إلى