[٣١٥٢] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قال حَدَّثَنَا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة (عن هشام بن عروة، عن أبيه) الزبير (١) (عن عائشة مثلَه، زاد: من كُرْسُفٍ) أي: قطن. وفيه دليل على استحباب كفن القطن. (قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرد حِبَرةٍ) رواية النسائي (٢) : وبرد من حبرة (قالت: قد أُتيَ بالبُرد) من الحبرة (ولكنهم) تعني: الصحابة (ردوه ولم يكفنوه فيه) رواية مسلم (٣) : أما الحلة فإنما شبه على الناس أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت. قال الخليل: الحبرة (٤) ضرب من برود اليمن (٥) . قال أبو عبيد: هي برود اليمن (٦) .
[٣١٥٣] (حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا عبد الله ابن إدريس) بن يزيد الأودي (عن يزيد بن أبي زياد) قيل: كان قد تغير، (عن مِقسم) بكسر الميم بن بجرة (٧) مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي التابعي (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب نَجْرانية) بفتح النون وإسكان الجيم، نسبة إلى نجران اليمن وهجر (الحُلَّةُ ثوبان) إزار ورداء.
قال أهل اللغة: لا تكون الحلةُ إلا ثوبين (٨) (وقميصه الذي مات فيه)