الأربع شذوذ لا معول عليه، والأربع هي الأولى؛ لاستقرار الأمر عليها. وقد روي أنهم كانوا يكبرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعًا وستًّا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الصحابة في خلافته وقال: انظروا أمرًا تجتمعون عليه. فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات (١) . وعن ابن سريج (٢) أن ذلك من جملة الاختلاف في المباح، وأن ذلك شائع.
والثاني: يبطل كما لو زاد ركعة خامسة، وإن كان ساهيًا لم تبطل. ولا مدخل للسجود هنا. ولو خمَّس إمامُه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه (٣) .
(قلت للشعبي: من حدثك؟ ) بهذا (قال: الثقةُ مَنْ) موصولة أي (٤) : الذي (شَهِدَهُ) ثم فسره فقال (عبدُ الله بنُ عباس) رضي الله عنهما.
[٣١٩٧] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي قال: حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر) غندر الحافظ، ربيب شعبة (عن شعبة) (٥) وهذا لفظه (عن عمرو (٦) ابن مرة، عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم -رضي الله عنه- يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا) روى البيهقيُّ عن ابن