فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 13108

باب في ترك الوضوء مما مسته النار

[١٨٧] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ كتِفَ شَاةٍ) أي: لحمه، وأفادَ القاضي إسماعيل (١) أن ذلك كانَ في بيت ضبَاعة بنت الزبَير بن عبد المُطلب، وهي بنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحتمل أنه كانَ في بيت ميمونة؛ كما في رواية البخاري، وهي خالة ابن عَباس، كما أن ضبَاعة بنت عمه.

(ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وفيه حجة لمذهب الشافِعي، وأحمد، ومالك، وأهل الكُوفة، والأوزاعي في (٢) أهل الشام: أنه لا يتوضأ مما مسَّت النار (٣) .

وبه قال أبُو بكر، وعمر، وعلي، وابن مَسْعود، وابن عَباس، وقالوا: هذا كان آخِر الأمرين مِن رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-.

[١٨٨] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ) وهو محمد بن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت