التأنيث، وهذِه رواية مسلم أي: نذرت (إن الله تعالى) إن (نجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله) فيه دليل على أن: من نذر معصية كشرب الخمر ونحوه فنذره باطل لا ينعقد، ولا (١) يلزمه كفارة يمين، ولا غيرها. (ولا فيما لا يملك ابن آدم) هو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه؛ بأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان كما تقدم (٢) .
(قال المصنف: هذِه المرأة) هي (امرأة أبي ذر) (٣) (٤) جندب بن جنادة الغفاري.
* * *