صَوْمُ شَهْرٍ أَفأَقْضِيهِ عَنْها فَقال: " لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ كنْتِ قاضِيَتَهُ " قالَتْ: نَعَمْ. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " (١) .
٣٣١١ - حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْب، أَخْبَرَني عَمْرُو بْن الحارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " (٢) .
* * *
باب في قضاء النذر عن الميت
[٣٣٠٧] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (القعنبي قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه) الأعمى (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد ابن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما أمكن، وقد اختلف الأصوليون في ذلك: هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم؟ أو يكتفي بسؤال عالم، أي عالم كان؟ ورجح القرطبي وجوب البحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب (٣) .
(فقال: إن أمي ماتت) وأمه: عمرة بنت مسعود بن قيس من بني النجار من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة (٤) . (وعليها نذر لم تقضه)