فهرس الكتاب

الصفحة 8989 من 13108

المشي الذي نذرته أنها تركب ويجب إراقة دم للعجز؛ لأنه ورد في رواية: " ولتهد هديًا " كما تقدم. والقول الثاني: لا دم على الناذر، بل يستحب الدم. وهذا الحديث حجة لأحمد ومن وافقه في إيجاب كفارة اليمين، ولعل الشافعي لم يصح هذا الحديث عنده، أو كان عنده حديث الهدي (١) أقوى.

(قال المصنف: روى هذا الحديث وكيع) بن الجراح (وغيره عن عبد الله بن سعيد) بن أبي هند الفزاري (وقفوه على ابن عباس -رضي الله عنه-) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت