فهرس الكتاب

الصفحة 9012 من 13108

الحرام وإن لم يقصده ويأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير (١) .

(وإنه من يخالط الريبة) الذي يرتاب فيه ويشك في أنه حلال أم حرام، ومنه قول عمر -رضي الله عنه-: مكسبة فيها ريبة خير من المسألة (٢) . (يوشك أن يجسر) (٣) بإسكان الجيم وضم السين (يخسر) بالخاء المعجمة والسين المهملة في نسخة، أي: يتجاسر على الوقوع فيه، ويقدم على الحرام الخالص.

وقد اختلف العلماء في المشتبهات وما يشك فيه، فقال بعضهم: هي حلال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه " . فجعل الشبهات ما حول الحمى، وما حول الحمى غير الحمى، فدل على أن ذلك حلال وتركه ورع، والورع عن (٤) ابن عمر ومن ذهب مذهبه: ترك قطعة من الحلال خوفًا من مواقعة الحرام (٥) .

[٣٣٣٠] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى) بن يونس (٦) (أنبأنا زكريا) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني، صدوق مشهور حافظ (عن عامر) بن شراحيل (الشعبي) الهمداني (قال: سمعت النعمان بن بشير) أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت