فهرس الكتاب

الصفحة 9043 من 13108

فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (١) .

(فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وزاد أحمد (٢) والدارقطني (٣) والحاكم (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي قتادة لما ضمنه: "الآن بردت عليه جلده" . وفي رواية: "قبره" (٥) .

(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي "فمن ترك" (دينًا فعلي) (٦) رواية البخاري من حديث أبي هريرة: "من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه" (٧) . والضياع: العيال.

(ومن ترك مالاً فلورثته) رواية البخاري: "فأيما (٨) مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا" (٩) .

وفي الطبراني "الكبير" من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت