فهرس الكتاب

الصفحة 9056 من 13108

اليمن ثم لما قدم الشام سكن صنعاء دمشق (١) .

(عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب) بالرفع، أي: بيع الذهب (بالذهب) فحذف المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامه والمعنى: الذهب يباع بالذهب، ويجوز النصب، أي: بيعوا الذهب بالذهب (تبرها) بالرفع بدل مما قبله، ويجوز فيه النصب كما تقدم، وهو قطع الذهب قبل أن يضرب دنانير، قال الجوهري: التبر ما كان من الذهب غير مضروب، وإذا ضرب دنانير فهو (عينها) (٢) ولا يقال تبر إلا للذهب (٣) . [وبعضهم: للفضة أيضًا: تبر (والفضة بالفضة تبرها) أي: ما كان غير مضروب من الفضة، وفيه رد لما تقدم عن الجوهري أن التبر لا يقال إلا للذهب] (٤) وحكاه عن بعضهم.

(وعينها) يعني المضروب من الفضة دراهم (والبر بالبر) يباع (مدى) بضم الميم مكيال معروف ببلاد الشام وغيرها تسع نيفًا وأربعين رطلًا وأكثر (بمدى (٥) ، والشعير بالشعير مدى بمدي والتمر) بفتح التاء المثناة (بالتمر مدى بمدي والملح بالملح) الظاهر أن المراد بالملح المنعقد من الماء وهو ملح العجين لا الملح الداراني، ويقال: داراني، وهو الطبرزد يجلب من قرية يقال لها: دارا وقيل: درا (٦) . فإنه يوزن ولا يكال (مدى بمدي) أي مثل بمثل (فمن زاد) غيره في البيع على المثل (أو ازداد) من غيره، والدال مبدلة من تاء افتعل (فقد أربى) قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت