فهرس الكتاب

الصفحة 9066 من 13108

(عشر دينارًا) هكذا رواية مسلم (١) والترمذي (٢) (فيها ذهب وخرز) وفي بعض طرقه: ذهب وجوهر (٣) (ففصلتها) بتشديد الصاد، هكذا رواية النسائي (٤) ولم يعين فيها الثمن.

قال البيهقي في كتاب "السنن الكبير": سياق هذِه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلها والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا (٥) .

وقد رام الطحاوي دفع هذِه الروايات بما حصل فيها من الاختلاف قال: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصَّل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع من غيره في صفقة (٦) واحدة غير جائز (٧) .

قال السبكي: وليس ذلك باضطراب (٨) قادح، ولا ترد الأحاديث (٩) الصحيحة بمثل هذِه الاحتمالات (١٠) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت