فهرس الكتاب

الصفحة 9069 من 13108

أو ثلاثة، (١) والأوقية وزن أربعين (٢) درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع (٣) هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرام (٤) (ثم اتفقا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب) حتى تميزوا الذهب من غيره، ولا تبيعوا الذهب بالذهب (إلا وزنًا بوزن) أي موزونًا بوزن مثله على التساوي.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت