فهرس الكتاب

الصفحة 9080 من 13108

وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم (١) ونحوهما؛ لأنه لا (٢) يقصد به إلا اللحم فهو كبيع (٣) لحم بلحم جزافًا أو لحم بحيوان، ودليلنا الحديث المتقدم (٤) ، وما رواه مالك في "الموطأ" (٥) والشافعي في مسنده في "الأم" (٦) بإسنادٍ صحيح عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه باع جملًا يقال له: عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل، لكن في إسناده انقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت