الحديث (١) .
وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم (٢) ، وعند أبي حنيفة [هو نهي] (٣) كراهة (٤) .
[٣٣٦٨] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.
(عن نافع، عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهي) (٥) بضم الياء وكسر الهاء.
قال الخطابي: هذِه الرواية هي الصواب (٦) . ولا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير.
قال شيخنا ابن حجر: وأثبت غيره ما نفاه (٧) يقال: زها النخل إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، ويقال: زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر (٨) . زاد النسائي: قيل: يا رسول الله، وما يزهي؟ قال: "حتى يحمر" (٩) أي تبدو الحمرة في بعضها