فهرس الكتاب

الصفحة 9178 من 13108

شركة الأبدان (١) [وهي أن يشترك الدلالان] (٢) والحمالان، سواء اتفقت أو اختلفت (٣) . وحكى صاحب "التقريب" لبعض الأصحاب (٤) وجهًا كمذهبه (٥) .

وقال مالك: يصح بشرط اتحاد الصنعة (٦) . كما في هذا الحديث، وسلم أبو حنيفة (٧) ومالك (٨) أنه لا تجوز الشركة في اكتساب المباح كالاصطياد والاحتطاب؛ لأن مقتضاها الوكالة.

(فجاء سعد) بن أبي وقاص (بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار) بن ياسر (بشيء) .

وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت