فهرس الكتاب

الصفحة 9207 من 13108

كانت) (١) على الأرض البيضاء [بدليل قوله في الحديث: "أليس أرض ظهير؟ " ، قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يرى به بأسا، أي بالأرض البيضاء] (٢) ، كما تقدم، أن يدفعها إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، ومذهب الشافعي أن المزارعة إن (٣) كانت مستقلة والبذر من المالك فلا يصح، وإن كان البذر من العامل فهي المخابرة، ولا تصح أيضًا (٤) .

قال النووي في "الروضة": وبجوازها قال من كبار أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر (٥) .

قال الشيخ السبكي (٦) والبلقيني: والمختار جوازهما.

وأما المزارعة تبعًا للمساقاة فهي صحيحة بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخيل بالسقي، والأرض بالعمارة (٧) .

( [قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا] (٨) حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث) يرويه في ذلك.

(فأتاه) فسأله (فأخبره رافع) بن خديج (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت