السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم: "أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" (١) ، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد (٢) .
[٣٤٠٠] (حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (٣) . وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤) ، وروى له الجماعة.
(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر] (٥) ، مأخوذ من الحقل (٦) .
قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه (٧) .
والمنهي (٨) عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء